498

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثانية والستون

الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه.

هذه القاعدة جرت على لسان الإمام الشّافعي - رحمه الله - عند تعليل الأحكام المتعلّقة بالإكراه. وقد نقلها عنه الإمام ابن القيم - رحمه الله - في فصل عنوانه: لا يقع طلاق المكره. فقال:

قال الشّافعي - رضي الله عنه - قال الله - عزّ وجلّ -: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾(١) وللكفر أحكام، فلمّا وضعها الله - تعالى - عنه، سقطت أحكام الإكراه عن القول كلّه، لأنّ الأعظم إذا سقط عن النّاس، سقط ما هو أصغر منه(٢). اهـ (٦٩/٤).

***

(١) سورة النحل: ١٠٦.

(٢) انظر «الأمّ» (٢٣٦/٣).

498