القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -: ((أنّ رجلاً وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم ستين مسكيناً))(١).
فبطل صومه لارتكابه محظوراً من محظورات الصوم، وهو الجماع في نهار رمضان، وأمره بالتكفير عن ذلك.
وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيم - رحمه الله - في المبحث السابق، وقال:
((وأما من أكل في صومه ناسياً، فمن قال: عدم فطره ومضيه في صومه على خلاف القياس، ظنّ أنه من باب ترك المأمور ناسياً، والقياس أنه يلزمه الإتيان بما تركه، كما لو أحدث ونسي حتى صلى، والذين قالوا: بل هو على وفق القياس حجتهم أقوى، لأن قاعدة الشريعة: أن من فعل محظوراً ناسياً فلا إثم عليه، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾(٢). وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء، وقال: ((قد فعلت))، وإذا ثبت أنه غير آثم، فلم يفعل في صومه محرماً، فلم يبطل صومه، وهذا محض القياس، فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور)). اهـ (١١/٢ - ١٢).
(١) أخرجه البخاري في الصوم؛ باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفره (رقم/١٩٣٦)؛ ومسلم في الصيام باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وبيانها (رقم/١١١١). واللفظ له.
(٢) سورة البقرة: ٢٨٦.
495