493

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

النجاسة في الصلاة ناسياً لم تبطل صلاته، بخلاف من ترك شيئاً من فروض الحج ناسياً، فإنه يلزمه الإتيان به، لأنه لم يؤدّ ما أمر به، فهو في وقت عهدة الأمر. اهـ (١١/٢ - ١٢). وانظر (٣٠٣/١ و٣٣/٣ و١١٠/٤).

واستثنى من القاعدة باب ضمان المتلفات(١) فلا يكون النسيان فيها عذراً، ولذلك يجب الجزاء في قتل الصيد في الإحرام والحرم، وتجب الدية في القتل ناسياً. انظر (١٢/٢).

***

(١) انظر «المنثور في القواعد» (٢٧٥/٣)؛ «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٢٠٧)؛ «قواعد السعدي» (ص ٤٨).

493