القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
فلا تؤخذ أحكام الدّوام من أحكام الابتداء، ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشّريعة)).
ثمّ خرّج عليها فروعاً لا تكاد تحصى(١) فقال: (( فالإحرام ينافي ابتداء النّكاح والطّيب دون استدامتهما، والنكاح ينافي قيام العدّة والرّدّة دون استدامتهما، والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته، وزوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمَة دون استدامته، والزِّنا من المرأة ينافي ابتداء عقد النكاح دون استدامته، والذهول عن نيَّة العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها، وفقد الكفاءة ینافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدّوام، وحصول الغنى ينافي جواز الأخذ من الزّكاة ابتداءً، ولا ينافيه دوامًا، وحصول الحجر بالسّفه والجنون ینافي ابتداء العقد من المحجور عليه، ولا ینافي دوامه، وطريان ما يمنع الشّهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل بها على الدّوام ويمنعه في الابتداء، والقدرة على التكفير بالمال تمنع التّكفير بالصّوم ابتداءً لا دوامًا، والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصّوم ابتداء لا دواما، والقدرة على الماء تمنع ابتداء التّيمّم اتفاقاً، وفي منعه لاستدامة الصّلاة بالتّيمّم خلاف بين أهل العلم. ولا يجوز إجارة العين المغصوبة لمن لا يقدر على تخليصها، ولو غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر على تخليصها منه لم تنفسخ الإجارة، وخيّر المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه. ويمنع أهل الذّمة من ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام، ولا يمنعون من استدامتها، ولو حلف لا يتزوّج ولا يتطيّب، أو لا يتطهّر فاستدام ذلك لم يحنث، وإن ابتدأه حنث. وأضعاف أضعاف ذلك)). (٣٥٦/٢ - ٣٥٧) بتصرّف طفيف. وانظر (٤٣٤/٢ - ٤٣٥).
(١) وانظر «إغاثة اللّهفان» (١٦٩/١ - ١٧٣) و«تهذيب السّنن» (١٠٣/٣) و«زاد المعاد» (٢٤٢/٢ و١٦٩/٥) و«بدائع الفوائد» (١٢٠/٣).
469