القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ومن ذلك ما جاء في الفائدة الحادية والعشرين من الفوائد المتعلّقة بالإِفتاء:
إذا تفقَّه الرّجل، وقرأ كتاباً من كتب الفقه أو أكثر، وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنّة وآثار السّلف، والاستنباط والتّرجيح، فيسوغ تقليده في الفتوى إن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره، بحيث لا يجد المستفتي من يسأل سواه، فلا ريب أنَّ رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم، أو يبقى مرتبكاً في حيرته، متردِّداً في عماه وجهالته، بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها.
ونظير هذه المسألة: إذا لم يجد السّلطان من يوليه إلاَّ قاضياً عارياً من شروط القضاء، لم يعطّل البلد عن قاضٍ، وولّى الأمثل فالأمثل.
ونظير هذا: لو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلد، وإن لم تقبل شهادة بعضهم على بعض وشهادته له تعطّلت الحقوق وضاعت، قبل شهادة الأمثل فالأمثل.
ونظيرها: لو غلب الحرام المحض، أو الشّبهة حتى لا يجد الحلال المحض، فإنّه يتناول الأمثل فالأمثل.
ونظير هذا: لو شهد بعض النساء على بعض بحقٌ في بدن أو عرض أو مال وهنّ منفردات بحيث لا رجل معهنَّ كالحمّامات والأعراس، قبلت شهادة الأمثل فالأمثل منهنّ قطعاً. (٢٠١/٤-٢٥٢) بتصرّف شدید.
ونظير هذا: لو عمَّ الفسق، وغلب على أهل الأرض، قبلت فتيا الفاسق، وإمامته، وشهادته، وولايته. قال الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - في الفائدة الخامسة والثلاثين تحت الفصل السابق:
(( فلو منعت إمامة الفسَّاق، وشهادتهم، وأحكامهم، وفتاويهم، وولايتهم لعطّلت الأحكام، وفسد نظام الخلق، وبطلت أكثر الحقوق، ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح، وهذا عند القدرة والاختيار)). (٢٨٠/٤).
451