القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وانظر باقي الآثار في (٢٦٧/٢ -٧١٢؛ ٢٨١-٢٩٦).
هـ - النقول عن أهل العلم:
فقد تواتر عن الشافعي أنّه قال: « إذا صحَّ الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط». وصحَّ عنه أنّه قال: « لا قول لأحد مع سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -». (٢٦٣/٢ و٢٨٣/٢).
وانظر: (٥٦/١-٦٩ و٢٨٤/٢-٢٩٦ و٤ /٢٩٥-٢٩٧).
ويدخل تحت هذا الأصل كلّ المسائل التي قيل فيها بالرأي المخالف للنصّ، قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
« يحرم على المفتي أن يفتيّ بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه»، ثمّ ضرب لذلك أمثلة كثيرة، منها:
« أن يُسأل عن رجل صلّى من الصبح ركعة ثمّ طلعت عليه الشمس، هل يتمّ صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمُّها، ورسول الله - صلى الله عليه وسلّم - يقول: «فليتم صلاته»(١).
ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه ثمّ أفلس المشتري فوجده بعينه، هل هو أحقّ به؟ فيقول: ليس أحقَّ به، وصاحب الشّرع يقول: «فهو أحق به»(٢).
(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري في الاستقراض باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحقّ به (رقم: ٢٤٠٢) ومسلم في المساقاة باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (رقم: ١٥٥٩) وأبو داود في البيوع والإجارات باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (رقم: ٣٥١٩ -٣٥٢٢) والنسائي في البيوع باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه (رقم: ٤٦٩٠) والترمذي =
398