397

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفّى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتدّ آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: تحِل حين تضع، فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أمّ سلمة فقالت: قد وضعت سُبَيْعَةُ بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - أن تتزوّج)). (٢٨٣/٢).

وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تنفر حتى تطوف طواف الوداع، وتناظر في ذلك هو وابن عبّاس، فقال له ابن عباس: إمّا لا(١) فسَلْ فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-، فرجع زيد يضحك ويقول: ما أراك إلّا قد صدقت» ذكره البخاري في صحيحه بنحوه(٢). (٢٨٥/٢).

وقال ابن عمر: ((كنّا نخابر ولانرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - نهى عنها، فتركناها لأجل ذلك))(٣). (٢٨٥/٢).

(رقم: ١١٩٤) والدارمي في الطلاق باب: عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها (١٦٥/٢ - ١٦٦) وأحمد (٣١٢/٦)

(١) قال في ابن الأثير في «النهاية» (٧٢/١): ((أصلها: إن وما ولا، فأدغمت النون في الميم، وما زائدة في اللّفظ لا حكم لها ومعناها: إن لم تفعل هذا فليكن هذا)). وانظر «مشارق الأنوار» (٣٧/١)

(٢) في كتاب الحج باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (رقم: ١٧٥٨) وأخرجه مسلم في الحج باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (رقم: ١٣٢٧ ح: ٣٨١) واللّفظ له.

(٣) أخرجه مسلم في البيوع باب: كراء الأرض (رقم: ١٥٤٧) بنحوه وأبو داود في الإجارات باب في المزارعة (رقم: ٣٣٨٩) والنسائي في الأيمان والنذور كتاب المزارعة باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر(رقم: ٣٩٢٦-٣٩٢٨) وابن ماجه في الرهون باب: المزارعة بالثلث والربع (رقم: ٢٤٥٠)

397