20

Jurisprudential Rules

القواعد الفقهية

সম্পাদক

مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي

প্রকাশক

نشر الهادی

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•

اتصف بأنهن إما أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته إلى غير ذلك، وإذا وجد الموضوع واحرز وجوده وجدانا أو تعبدا فيرتب عليه الحكم قهرا. نعم لو كان معنى الحديث أن الفعل الصادر في حال الكفر بمنزلة العدم حتى بالنسبة إلى آثاره التكوينية، فحينئذ كان من الممكن أن يقال إن الرضاع الواقع في حال الكفر أو الولادة أو أسبابها الواقعة في تلك الحال لا أثر لها، كما أنه قيل في الولادة من الزنا كذلك. وخلاصة الكلام في المقام أنه بعد ما ثبت صدور هذا الحديث بواسطة الوثوق الحاصل من نقل هؤلاء يجب الأخذ بما هو مفاده، أي ما هو الظاهر منه بحسب المتفاهم العرفي، إلا أن يأتي دليل من إجماع أو رواية معمول بها يكون مخصصاً له في مورد، أو يكون حاكما عليه في ذلك المورد وقد عرفت ما هو الظاهر من الحدیث بحسب المتفاهم العرفي وذکرناه، فلا نعید.

قاعدة القرعة ومن جملة القواعد الفقهية هي قاعدة (القرعة)، فلابد وأن نبحث فيها من جهات حتى يتبين الحال. الجهة الأولى في بيان أدلة القرعة من الكتاب والإجماع والسنة أما الكتاب: فمنها قوله تعالى في قضية النبي يونس (ع) (فساهم فكان من المدحضين) [1] ومنها: قوله تعالى - في قصة مخاصمتهم في تكفل مريم واقتراعهم لذلك: (وما كنت لديهم إذا يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) [2] والقصتان وشرحهما مذكورتان في التفاسير فراجعها.

فالأول المراد من المساهمة هو الاقتراع، أعني أن النبي يونس (٤) إقترع معهم فكان من المغلوبين (القواعد والفوائد) ج 2 ص 22 و184، (الحق المبين) ص 102، (عوائد الأيام) ص 224 (عناوين الأصول) عنوان 11، (خزائن الأحكام) العدد 5 (مجموعه رسائل) ش 20 ص 481 (اصطلاحات الاصول) ص 194، (أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة) ص 106، (القواعد) ص 195، (قواعد فقهى) ص 97 (قواعد فقهيه) ص 187، (القواعد الفقهية) (فاضل اللنكرانی) ج 1 ص 421، (القواعد الفقهية) (مكارم الشيرازي) ج 1، ص 324، (قواعد الفقيه) العدد 39، ص 110.

[1] الصافات (37): 141 [2] ال عمران .44 :

والثاني في بيان كيفية إقتراعهم - في أنه من هو أحق بأن يتكفل مريم، وذلك أن زكريا (عليه السلام) قال لهم: أنا أحق بها، عندي خالتها فقالوا: لا حتى نقرع عليها، فانطلقوا إلى نهر الأردن فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي على أن من ارتفع قلمه فوق الماء فهو أحق بها. وقيل: إن أقلامهم كانت من الحديد، فألقوا أقلامهم ثلاث مرات، وفي كل مرة يرتفع قلم زكريا (ع) وترسب أقلامهم. وأما الأخبار الواردة في هذه القاعدة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) فادعى تواترها، ولا يبعد أن يكون التواتر المعنوي ثابتة فيها، لكثرة ما ورد فيها من الأخبار العامة التي لا اختصاص لها بمورد خاص، بل مطلق تشمل جميع الموارد المجهولة أو المشتبهة أو المشكلة على اختلاف ألسنتها، من الأخبار الخاصة الواردة في موارد خاصة.

ونذكر جملة من الطائفتين فمن الطائفة الأولى: رواية محمد بن حكيم المروي في الفقيه والتهذيب، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن القرعة في أي شئ؟ فقال لي: (كل مجهول ففيه القرعة). قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب، قال: (كل ما حكم الله به فليس بمخطئ) ومنها: أيضا المرسل في الفقيه: (ما تقارع قوم

অজানা পৃষ্ঠা