المصنف
المصنف
সম্পাদক
مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل
প্রকাশক
دار التأصيل
সংস্করণ
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪৩৭ AH
প্রকাশনার স্থান
القاهرة
إِلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ (^١): أَرَأَيْتُمْ لَوْ رَأَيْتُمْ رَجُلًا يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ (^٢)، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟ قَالُوا: نَعَمْ (^٣). قَالَ: فَيُوجِبُ الْحَدَّ، وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ صَاعًا (^٤) مِنْ مَاءٍ؟! فَقَضَى لِلْمُهَاجِرِينَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَة، فَقَالَتْ: رُبَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُمْنَا وَاغْتَسَلْنَا.
• [٩٨٩] عبد الزراق، عَنْ مَعْمَرٍ (^٥)، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يَقُولُ: لَقَدْ أَصبْتُ أَهْلِي (^٦) فَأَكْسَلْتُ (^٧)، فَلَمْ أُنْزِلْ، فَمَا اغْتَسَلْتُ.
° [٩٩٠] عبد الرازق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ (^٨) أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ، وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَغْسِلُ (^٩) مَا مَسَّ الْمَرأَةَ (^١٠) مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ".
(^١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(^٢) في (ر): "يخرج ويدخل"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(^٣) قوله: "قالوا: نعم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(^٤) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٩٧).
(^٥) في الأصل، (ر): "مطهر"، وهو تصحيف واضح.
(^٦) أصاب المرأة: جامَعها. (انظر: اللسان، مادة: صوب).
(^٧) الإكسال: يقال: أكسل الرجل، إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل. ومعناه: صار ذا كسل. (انظر: النهاية، مادة: كسل).
° [٩٩٠] [التحفة: خ م ١٢].
(^٨) في الأصل: "ابن"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (ر).
(^٩) قوله: "عن رسول الله ﷺ " قال أرأيت إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فقال النبي ﷺ يغسل" كذا في الأصل، (ر)، وكذا جاء في حديث السراج" (١٠٥٩) من طريق ابن جريج، به، وهو صحيح على أن القائل: "أرأيت … " هو أبي بن كعب ﵁، ووقع في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٩٥) عن الدبري، عن المصنف، به: "عن النبي ﷺ أنه قال: إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فليغسل".
(^١٠) ليس في الأصل، (ر)، ولا بد منه لإتمام السياق، وأثبتناه من "الأوسط" لابن المنذر، "حديث السراج"، وغيرهما.
1 / 502