20

The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat

المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات

সম্পাদক

حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان

প্রকাশক

دار النشر الإسلامية

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল রশীদ (নাজদ)

و ((المنتهى)): لا يصحّ في فرضٍ ولا نفل(١).

الثالثة: إذا سلَّمَ من الصَّلاة قبل إتمامها ناسيًا، فتكلّم كلامًا يسيرًا لمصلحتها لم تبطل(٢).

و((المنتهى)): تبطل مطلقًا(٣).

الرابعة: ما كان من المساجد أكثرُ جماعةً فهو أفضل من العتيق(٤).

وفي ((المنتهى)): العتيق أفضل(٥).

الخامسة: لا تدفع الزكاة إلى مطّلبي(٦).

وفي ((المنتهى)): بلى(٧).

السادسة: إنما يحرمُ مضغُ العلك المتحلِّل على الصائم إن بلع ریقه(٨).

وفي ((المنتهى)): يحرمُ مطلقًا(٩).

(١) منتهى الإرادات (٥٣/١).

(٢) زاد المستقنع (ص٤٩).

(٣) منتهى الإرادات (٦٥/١).

(٤) زاد المستقنع (ص٥٣).

(٥) منتهى الإرادات (٧٥/١).

(٦) زاد المستقنع (ص٧٩).

(٧) منتهى الإرادات (١/ ١٥٢).

(٨) زاد المستقنع (ص ٨٣).

(٩) منتهى الإرادات (١٦١/١).

20