المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ইবনে জাওজি (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
والساحر الذي يدعي أنه يركب المكنسة فتسير به في الهواء يكفر ويجب قتله. فأما من يسحر بالتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. لكن إن فعل بالسحر ما يوجب القصاص اقتص منه.
الأصل في الأطعمة الإباحة. فيباح منها كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار. فأما ما كان مضرًّا من السموم، أو نجسًا كالميتة والدم، فهو محرم.
والحيوان ينقسم قسمين: إنسي ووحشي. فيباح من الإنس بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، ويباح الخيل والدجاج. ويحرم من الإنس الحمر والبغال والسنانير والكلاب ونحوها. وتحرم الحشرات كلها. وأما الوحشي فينقسم إلى مباح ومحرم. فيباح الظباء والبقر والحمر والزرافة، ويحرم ما له ناب يفرس به، كالأسد والنمر والخنزير والذئب والفهد والقرد - إلا الضبع. - وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والأبقع من الغربان، وجميع حيوان البحر مباح إلا الحية والضفدع والتمساح والكوسج(١)
(١) قوله: والكوسج، قال في ترتيب القاموس: سمك خرطومه كالمنشار. اهـ.
192