203

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

প্রকাশক

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

সংস্করণ

الثانية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়

باب حكم المرتد

وهو الراجع عن دين الإسلام. فمن ارتد وهو بالغ عاقل من الرجال والنساء دعى إلى الإسلام ثلاثة أيام وضيق عليه، فإن عاد وإلا قتل، وكان ماله فيئاً. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه. فإن قتله قاتل بغير إذن عزر ولا ضمان عليه. وكذلك حكم من جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئاً منها، أو اعتقد حل الربا أو الخمر، أو شيئاً مما أجمع على تحريمه إذا كان يعلم ذلك.

فأما من ترك الصلاة تهاوناً مع اعتقاد وجوبها، فهل يكفر؟ على روايتين. وإذا عقل الصبي الإسلام، صح إسلامه وردته. وعنه: یصح إسلامه دون ردته. ومن ارتد لم يزل ملكه بل يكون موقوفًا. فإن أسلم تبينا ثبوته. وتوبة المرتد إسلامه، وهو أن يشهد: ((أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)) إلا أن تكون ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم فتوبته بأن يقرّ بما جحده. وهل تقبل توبة الزنديق، وهو الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو تكررت ردته؟ على روايتين.

191