الصَّلَاةِ، فَأَصَابَهُ رِزٌّ في بَطْنِهِ، أَوْ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، فَخَشِيَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيَجْعَلْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَدَّ بِمَا قَدْ مَضَى، وَلَا يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْتَقْبِلْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ، فَقَدْ تَمَّتْ (١) صَلَاتُهُ (٢).
[٦٤٦] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، ثنا ثُوَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا، أَوْ كَانَ بِهِ بَوْلٌ، فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْفَتِلْ وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا يُكَلِّمْ أَحَدًا، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ.
ثُوَيْرٌ غَيْرُ قَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ.
وَرَوَى أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا رَعَفَ ذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، وَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ.
وَهَذَا مُرْسَلٌ؛ إِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمُرْسَلَاتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ.
وَرَوَى عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يُعَادُ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ، وَالرُّعَافِ، وَالنَّائِمِ تَبَسُّطًا (٣).
وَعِسْلُ بْنُ سفْيَانَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. ذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ في كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ (٤).
(١) في (د): "تم".
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٢٨٥) من طريق أبي إسحاق بمعناه.
(٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٩١) من طريق عسل به.
(٤) المجروحين لابن حبان (٢/ ١٨٨).