(١) أي بأنْ يكون غاض الطَّرْفِ ناظرًا إلى أرض المطاف دون السماء والكعبة.
(٢) أي إلا لعذر لأنه صَح أنه ﷺ شرب ماءً لشدة عطشه أو لبيان الجواز كما يدل عليه خبر الدارقطني رحمه الله تعالى كما في الحاشية.
(٣) أي مشروع ليشمل الواجب كأمر بواجب أو نهى عن محرم وإنْ طال الكلام فيه، والمندوب كأمر بمندوب أو نهى عن مكروه والمحبوب كالسلام على صاحبه والسؤال عن حاله وأهله إذا لم يطل الكلام فيه.
(٤) لأنهما يدلان على الكسل.
(٥) أي الشوق.
(٦) منه شدة توقانه إلى الشرب ومنه أن لا يبصق في الطواف أو يتنخم لغير حاجة مع عدم إصابة المسجد بشيء من البصاق وإلا حرم، فإن تفل أو تنخم لحاجة فلا كراهة فيتفل في نحو ذيل ثوبه أو منديله متجهًا بوجهه للأرض لا للكعبة لحرمتها ولا ليمينه لكراهته ومنه سائر مكروهات الصلاة التي تتأتى هنا كوضع اليد على الخاصرة والمشي على رجل.
1 / 243
الباب الرابع في العمرة وفيه مسائل
الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل
الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ وشرف وكرم وعظم وما يتعلق بذلك