(١) أي بين خطا الطوفة، وبين الطواف وسننه وبينها وبين استلام الحجر وبينه وبين السعي.
(٢) هو مذهب الحنابلة فعندهم لو قطع الطواف بفصل طويل عرفًا ولو سهوًا أو لعذر لم يجزئه لأنه ﷺ والى بين طوافه وقال: "خذوا عني مناسككم".
(٣) أي إذا كان التفريق كثيرًا ولو بعذر.
(٤) أي المؤداة إن لم يخش فوتها ففارق الطواف صلاة النافلة فإنه لا يسن قطعها إلا إنْ خشي فوت الجماعة وسبب التفريق أن قطعها يبطلها بخلافه.
(٥) أي كشرب من ذهب خشوعه بعطشه.
(٦) أي الطواف الفرض أو النفل، وحيث قطعه فالأولى قطعه عن وتر وكونه من عند الحجر الأسود (فإن قيل): يشكل عليه ما سيذكره من كراهة قطع الفرض لصلاة الجنازة غير المعينة عليه مع كونها فرض كفاية، والجماعة كذلك فلم كره القطع للأولى دون الثانية؟ أجيب: كما في الحاشية بأن أمر الجماعة آكد ألا ترى أنهم جوّزوا قطع الصلاة المفروضة لها دون الجنازة. اهـ.
(٧) أي لم تتعين عليه.
1 / 242
الباب الرابع في العمرة وفيه مسائل
الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل
الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ وشرف وكرم وعظم وما يتعلق بذلك