الإيضاح
الإيضاح
অঞ্চলগুলি
•লিবিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
হাফসিদ রাজবংশ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
[29] قوله: كما لا يجوز صلاة من صلى من النساء... الخ ز
لو استدل بقوله عليه السلام: ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) لكان أظهر، إذ لو يؤخرهن لقام مقاما منهيا عنه؛ فتفسد صلاته، والله أعلم.
[30] قوله: خير صفوف النساء المؤخر، لعل هذا إذا صلين مع رجال، وأما إذا صلين وحدهن على القول بالجواز، فلعل صفوفهن حينئذ الأول، حرره، لانتفاء علة التأخير، إذ العلة في تأخيرهن بعدهن عن مخالطة الرجال، ورؤيتهن، وتعلق القلب عند رؤية حركاتهن... ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم بالصواب. قلت: الحديث شامل للصورتين معا، والله أعلم.
[31] تقدم ذكره.
[32] قوله: وكذلك المرأة إن كانت في الصف... الخ، خلافا لمالك وعبارة خليل: وكره صلاة رجل بين نساء بالعكس، وقال: تفسد، ووافق على فسادها على الإمام إن نوى دخولها في إمامته، وكذلك إن كان صف النساء بين صفوف الرجال أعادوا ميعا إن أحرم عليهم الإمام على ذلك الحال، وإن لم يحرم عليهم على ذلك الحال أعادت النساء صلاتهن، وأعاد الذين خلف النساء من الرجال، ولو كان الحائط بين الرجال والنساء، ومنهم من يرخص إن كانت السترة بين الرجال والنساء، والله أعلم، وقد تقدم في كلام المصنف.
[33] تقدم ذكره.
[34] قوله: وكذلك إن كانت بينهما فرجة على هذا الحال؛ قال في الديوان: وكذلك بينهم أمة أو حائض، ومنهم من يشدد أن يعيد اللذان يليان الحائض والأمة ولو لم يحرم عليهم الإمام، تأمل!، كان المصنف أسقطه لعدم مجيء القولين فيه.
পৃষ্ঠা ২৫
১ - ৫৭৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন