الإيضاح
الإيضاح
[ 18] قوله: أبا بكر... الخ، في كتب المخالفين: أبا بكرة بالإعادة؛ وذلك لأن خبر أبا بكرة هو موافق لمعهود الأصل في إباحة الصلاة حيث شاء، وأنه حينئذ ثبت الأمر بالمنع من الصلاة خلف الصف، فجازت صلاته الكائنة قبل ورود الأمر، ولزم النهي عنه في المستأنف، أن النهي عن الصلاة خلف الصف أمر وارد وشرع حادث، فلا شك فهو ناسخ للإباحة المتقدمة بيقين، بخلاف الرجل؛ فإنه يحتمل أن يكون فعله بعد تقرير الشرع الناسخ؛ فلا منافاة، والله أعلم بالصواب.
[19] رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.
[20] رواه أحمد عن أبي أمامة.
[21] قوله: وسدوا الخلل؛ في مختصر الصحاح: الخلل: الفرجة بين الشيئين، وقال بعد ذلك: الخلل: فرج في السحاب يخرج منها المطر.
[22] تقدم ذكره.
[23] قوله: وأما المرأة تقف... الخ، والدليل: ما تقدم في حديث جدة انس في النساء، وحديث وابصة؛ أخذوا بحديث جدة أنس في النساء، وبحديث وابصة في الرجال؛ لأنه جاء منصوصا في رجل صلى خلف الصف.
[24] قوله: مما يقابل كتفه الأيسر... الخ، وإن صلت عن يمين الإمام وأحرم عليها كذلك أعادا صلاتهما؛ أي: إذا علم، وإلا أعادت صلاتها دونه كما سيأتي.
[25] متفق عليه.
[26] رواه البخاري.
[27] قوله: والدليل ما روي من حديث انس... الخ. في الحديث جواز الصلاة على الحصير وعلى جميع ما أنبتت الأرض، وهذا مجمع عليه، وفيه جواز النافلة جماعة، وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، وقد سبق بيانه، وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقوله: ( صففت أنا واليتيم ) وفيه أن للمصلي موقفا من الصف، وفيه أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا أبا مسعود وصاحباه فقالوا: هما والإمام صفا واحدا فيقف فينهما، وفيه: أن المرأة تقف خلف الرجل، وأنها إذا لم تكن معها امرأة تقف وحدها متأخرة.
قوله: واليتيم هو ضميرة بن سعد الخمري، والعجوز هي مليكة السابقة.
[ 28] رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
পৃষ্ঠা ২৪