244

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

সম্পাদক

محمد بركت

প্রকাশক

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

شيراز

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

ولا يجزئ لو اقتصر على الجلالة.

ولو قال: بسم الله ومحمد بكسر الدال، حرمت.

ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله، فإن رفع (1) الدال من محمد حلت، وإن كسره حرمت.

ولا يشترط في الذكر أن يكون بالعربية.

وتشترط متابعة الذبح، فلو فصل حلت مع استقرار الحياة، أو قصر الزمان وإلا حرمت.

NoteV00P257N07 - وأن يستند الموت إلى التذكية، فلو نزع آخر (2) حشوته معا حرمت.

NoteV00P257N08 - وحصول حركة دالة على الحياة بعد الذبح، كطرف العين أو مصع (3) الذنب.

ولا يشترط استقرار الحياة.

وفائدة التذكية في مأكول اللحم حل الاستعمال مطلقا (4)، وفي غيره جواز الاستعمال في غير الصلاة.

ويكره النخع وقلب السكين فيذبح إلى فوق.

পৃষ্ঠা ২৫৭