243

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

সম্পাদক

محمد بركت

প্রকাশক

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

شيراز

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

المري: وهو مجرى الطعام والشراب.

والحلقوم: وهو مجرى النفس.

والودجان: وهما العرقان المحيطان بالحلقوم.

NoteV00P256N03 - بالحديد والبولاد، فلا يكفي غيرهما إلا لضرورة، فيصح حينئذ بكل ما يفري.

NoteV00P256N04 - ونحر الإبل وذبح ما عداها، فلو عكس حرم.

ولو تولد حيوان بين المنحور والمذبوح تبع (1) الاسم، فإن اشتبه تعين الذبح (2).

NoteV00P256N05 - واستقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان، فلو ترك عمدا حرم، لا ناسيا أو مضطرا أو جاهل الجهة، ولا يعتبر استقبال الفاعل (3).

NoteV00P256N06 - والتسمية، فلو تركها عمدا حرم مطلقا (4)، وناسيا يحل.

ولو سمى غير المعتقد للوجوب، حلت.

والمراد بالتسمية هنا وفي الصيد: ذكر الله تعالى مع التعظيم، مثل:

بسم الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله.

ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: اللهم ارحمني، فقولان:

اختار الشهيد (5) الإجزاء، وهو قوي وإن كان الترك أحوط.

পৃষ্ঠা ২৫৬