471أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقُرْعَةِ، وَالْعِتْقِ، وَالْوَلَاءِ، وَالْكِتَابَةِ»وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً): عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ ﵀، قَالَ «١»: «قَالَ اللَّهُ ﵎:(وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ: أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ؟ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ: ٣- ٤٤) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَساهَمَ: فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ: ٣٧- ١٣٩- ١٤١).»«فَأَصْلُ الْقُرْعَةِ- فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿: فِي قِصَّةِ الْمُقْتَرِعِينَ «٢» [عَلَى مَرْيَمَ]، وَالْمُقَارِعِينَ «٣» يُونُسَ ﵇: مُجْتَمِعَةٌ.»»(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٣٦- ٣٣٧) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٨٦- ٢٨٧) . وَتعرض لهَذَا بِاخْتِصَار: فى الْأُم (ج ٥ ص ٩٩) .(٢) فى الأَصْل: «المقرعين» . وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.(٣) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «وللقارعين» وَهُوَ محرف عَنهُ. وفى الْأُم «والمقارعى» على الْحَذف: بِالْإِضَافَة اللفظية.(٤) رَاجع مَا روى فى ذَلِك: عَن ابْن عَبَّاس وَقَتَادَة، وَالْحسن، وَعِكْرِمَة، وَمُجاهد، وَالضَّحَّاك، وَغَيرهم- فى السّنَن الْكُبْرَى، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٣ ص ١٦٣ و١٨٣- ١٨٥ وَج ٢٣ ص ٦٣) . ثمَّ رَاجع الْخلاف فى مَشْرُوعِيَّة الْقرعَة: فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ٨٦ ٨٧)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٨٥- ١٨٦)، وَطرح التثريب (ج ٨ ص ٤٨- ٤٩) فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى: من الْقسم للنِّسَاء فى السّفر. وَانْظُر الطَّبَقَات (ج ٢ ص ٢٠٩) .2 / 157কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন