470أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً): عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ «١»: «زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ: أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:(مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ: مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ: ٣٣- ٤) -: مَا جَعَلَ «٢» لِرَجُلٍ: مِنْ أَبَوَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ.قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاسْتَدَلَّ «٣» بِسِيَاقِ الْآيَةِ: قَوْله تَعَالَى: (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ: أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ: ٣٣- ٥) «٤» .» .قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رَوَيْنَا هَذَا «٥» عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ «٦» .(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٢٦٥): فى أَوَاخِر مناقشة قيمَة يرد فِيهَا على من خَالفه:فى إِثْبَات دَعْوَى الْوَلَد بِشَهَادَة الْقَافة. وَمن الْوَاجِب: أَن تراجعها كلّها (ص ٢٦٣- ٢٦٦) وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٦٥) وراجع فى ذَلِك وَبَعض مَا يتَّصل بِهِ، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٦٢- ٢٦٧)، ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ٢٧٥- ٢٧٦)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٣٦٩- ٣٧٠ وَج ١٢ ص ٢٥- ٢٦ و٤٤- ٤٥) . وفى شرح عُمْدَة الْأَحْكَام (ج ٤ ص ٧٢- ٧٣)، كَلَام جيد: فى تَحْقِيق مَذْهَب الشَّافِعِي.(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «الله» . [.....](٣) أَي: هَذَا الْبَعْض.(٤) انْظُر مَا سيأتى فى بحث الْوَلَاء.(٥) فى كتاب آخر غير السّنَن الْكُبْرَى: كالمعرفة، والمبسوط.(٦) بِمَعْنَاهُ: كَمَا فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٢١ ص ٧٥)، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ١١٧) .وَرَوَاهُ الْقُرْطُبِيّ عَن مقَاتل أَيْضا. وَقد ضعفه الطَّبَرِيّ وَكَذَلِكَ النّحاس كَمَا فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ.وَانْظُر تَفْسِير الْفَخر (ج ٦ ص ٥١٧) . وراجع فِيهِ وفى غَيره، آراء الْأَئِمَّة الْأُخْرَى فى ذَلِك، وَانْظُر طَبَقَات الشَّافِعِيَّة (ج ١ ص ٢٥١) .2 / 156কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন