215أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকحَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَكَانَ عَلَيْهَا الْحَدُّ.» .وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ «١»وَإِنَّمَا أَرَادَ: نَسْخَ الْحَبْسِ عَلَى مَنْعِ حَقِّهَا: إذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بن مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵀، قَالَ «٢»: «قَالَ اللَّهُ ﷿:(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا: فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا «٣»: ٤- ٤) .»«فَكَانَ فِي [هَذِهِ «٤»] الْآيَةِ: إبَاحَةُ أَكْلِهِ: إذَا طَابَتْ بِهِ «٥»نَفْسًا وَدَلِيلٌ: عَلَى أَنَّهَا إذَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسًا: لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ.»«[وَقد] «٦»قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ، وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا «٧»-: فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا «٨»؟!]: ٤- ٢٠) .»(١) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٧٩) .(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٨) .(٣) رَاجع مَا تقدم (ص ١٣٩- ١٤٠)، وَالأُم (ج ٣ ص ١٩٢- ١٩٣) .(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم. [.....](٥) فى الْأُم: «نَفسهَا» .(٦) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم وَقد يكون كلهَا أَو بَعْضهَا مُتَعَيّنا فتامل.(٧) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٣٣): مَا ورد فى تَفْسِير القنطار.(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.1 / 216কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন