214أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক(وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا: ٤- ١٩) .»«فَأَبَاحَ عِشْرَتَهُنَّ- عَلَى الْكَرَاهِيَةِ-: بِالْمَعْرُوفِ وَأَخْبَرَ: أَنَّ اللَّهَ ﷿ قَدْ يَجْعَلُ فِي الْكُرْهِ خَيْرًا كَثِيرًا.»«وَالْخَيْرُ الْكَثِيرُ: الْأَجْرُ فِي الصَّبْرِ، وَتَأْدِيَةُ الْحَقِّ إلَى مَنْ يَكْرَهُ، أَوْ التَّطَوُّلُ عَلَيْهِ.»«وَقَدْ يَغْتَبِطُ-: وَهُوَ كَارِهٌ لَهَا.-: بِأَخْلَاقِهَا، وَدِينِهَا، وَكَفَاءَتِهَا «١»، وَبَذْلِهَا، وَمِيرَاثٍ: إنْ كَانَ لَهَا. وَتُصْرَفُ حَالَاتُهُ إلَى الْكَرَاهِيَةِ لَهَا، بَعْدَ الْغِبْطَةِ [بِهَا «٢»] .» .وَذَكَرَهَا «٣»فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٤»- هُوَ: لِي مَسْمُوعٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ [أَبِي] الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ.- وَقَالَ فِيهِ:«وَقِيلَ: «إنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ «٥»، وَفِي مَعْنَى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ «٦»فِي الْبُيُوتِ، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: ٤- ١٥) نُسِخَتْ «٧»بِآيَةِ الْحُدُودِ «٨»: فَلَمْ يَكُنْ عَلَى امْرَأَةٍ، حَبْسٌ: يُمْنَعُ «٩»[بِهِ «١٠»](١) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «كفايتها» . وَلَعَلَّه محرف أَو أَن الْهمزَة سهلت.(٢) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.(٣) أَي: آيَة العضل السَّابِقَة كلهَا(٤) من الْأُم (ج ٥ ص ١٧٨- ١٧٩) .(٥) فى الْأُم (ص ١٧٩): «مَنْسُوخَة» .(٦) ذكر فى الْأُم الْآيَة من أَولهَا.(٧) فى الْأُم: «فنسخت» .(٨) الْآيَة الثَّانِيَة من سُورَة النُّور. وَقد ذكرهَا فى الْأُم، وَذكر من السّنة: مَا سياتى فى أول الْحُدُود. فَرَاجعه، وراجع الْأُم (ج ٧ ص ٧٥- ٧٦)، والرسالة (ص ١٢٨- ١٢٩ و٢٤٦- ٢٤٧) .(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِمَنْع» وَهُوَ خطأ وتحريف.(١٠) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.1 / 215কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন