210أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفِيهِ حَالَاهُمَا-: مِنْ «١» الْإِبَايَةِ «٢» .]»«[وَذَلِكَ: أَنِّي وَجَدْتُ اللَّهَ ﷿ أَذِنَ فِي نُشُوزِ الزَّوْجِ «٣»]: بِأَنْ «٤» يَصْطَلِحَا «٥» وَأَذِنَ فِي نُشُوزِ الْمَرْأَةِ: بِالضَّرْبِ وَأَذِنَ- فِي خَوْفِهِمَا «٦»: أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ [اللَّهِ] «٧» -: بِالْخُلْعِ «٨» .» .ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «فَلَمَّا أَمَرَ فِيمَنْ خِفْنَا الشِّقَاقَ بَيْنَهُ «٩»:بِالْحَكَمَيْنِ دَلَّ ١»ذَلِكَ: عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا [غَيْرُ حُكْمِ الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا «١١»]:أَنْ يَشْتَبِهَ «١٢» حَالَاهُمَا فِي الشِّقَاقِ: فَلَا «١٣» يَفْعَلُ «١٤» الرَّجُلُ: الصُّلْحَ «١٥»(١) عبارَة الْأُم (ج ٥ ص ١٠٣): «الْآيَة» . وفيهَا تَحْرِيف وَنقص وَيدل على صِحَة مَا أَثْبَتْنَاهُ مَا سننقله قَرِيبا عَن الْأُم. [.....](٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم.(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم.(٤) فى الْأُم: «أَن» .(٥) فى الْأُم زِيَادَة: «وَسن رَسُول الله ﷺ ذَلِك» .(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «خوفها» . وَهُوَ تَحْرِيف،(٧) الزِّيَادَة عَن الْأُم.(٨) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم.(٩) فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٤٨): «بَينهمَا» . وَلَا فرق: فقد روعى هُنَا لفظ «من» .(١٠) فى الأَصْل: «وَذَلِكَ» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.(١١) الزِّيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم والمختصر. وَقَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم: «وَكَانَ يعرفهما بإباية الْأزْوَاج: أَن يشْتَبه» إِلَى اخر مَا فى الأَصْل. وَهُوَ تَفْسِير للاباية وَالْحكم.(١٢) فى الْمُخْتَصر: «فَإِذا اشْتبهَ» .(١٣) فى الْمُخْتَصر «فَلم» .(١٤) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «يصل» . وَهُوَ تَحْرِيف.(١٥) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر. وفى الْأُم: «الصفح» . [.....]1 / 211কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন