209أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকلَجَاجَتَهُنَّ «١» فِي النُّشُوزِ-: أَنْ يَكُونَ لَكُمْ جَمْعُ الْعِظَةِ، وَالْهَجْرَةِ، وَالضَّرْبِ «٢» .» .وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: [قَالَ]: الشَّافِعِيُّ «٣» ﵀: «قَالَ اللَّهُ ﵎:(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما: فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحًا: يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما «٤») الْآيَةُ «٥» .»«اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ: مِنْ خَوْفِ الشِّقَاقِ الَّذِي إذَا بَلَغَاهُ: أَمَرَهُ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.»«وَاَلَّذِي يُشْبِهُ «٦» ظَاهِرَ الْآيَةِ «٧»: فَمَا عَمَّ الزَّوْجَيْنِ [مَعًا، حَتَّى يَشْتَبِهَ(١) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «إِذا نشزت فخفتم لحاجتهن» . وَهُوَ تَحْرِيف.(٢) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم بعد ذَلِك، وَمَا ذكره فِيهَا (ج ٥ ص ١٧٣): فَهُوَ مُفِيد فى بحث الْقسم للنِّسَاء.(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٣) .(٤) رَاجع فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٠٥- ٣٠٧): فَفِيهَا فؤائد كَثِيرَة.(٥) تَمامهَا: (إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا خَبِيرًا: ٤- ٣٥) .(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يُشِير» . وَهُوَ تَحْرِيف.(٧) قَالَ فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٧): «فَأَما ظَاهر الْآيَة: فَإِن خوف الشقاق بَين الزَّوْجَيْنِ: أَن يدعى كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه منع الْحق وَلَا يطيب وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه:بِإِعْطَاء مَا يرضى بِهِ وَلَا يَنْقَطِع مَا بَينهمَا: بفرقة، وَلَا صلح، وَلَا ترك الْقيام بالشقاق.وَذَلِكَ أَن الله ﷿ أذن فى نشوز الْمَرْأَة: بالعظة وَالْهجْرَة وَالضَّرْب ولنشوز الرجل:بِالصُّلْحِ.» إِلَخ فَرَاجعه: فَإِنَّهُ مُفِيد، ومعين على فهم مَا هُنَا.1 / 210কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন