200أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَمُجَاهِدٌ «١»] .وَقَالَ- فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ-: «وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى، يَقُولُ:الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ «٢» فَعَفَوْهُ جَائِزٌ «٣» .» .(وَأَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤»:«قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: ٢- ٢٤١) وَقَالَ ﷿: (لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ) الْآيَةُ «٥» .»«فَقَالَ عَامَّةُ مَنْ لَقِيتُ-: مِنْ أَصْحَابِنَا-: الْمُتْعَةُ [هِيَ «٦»]: لِلَّتِي [لَمْ «٧»] يُدْخَلْ بِهَا [قَطُّ «٨»]، وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ، وَطَلُقَتْ «٩» . وَلِلْمُطَلَّقَةِ(١) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر. وَقد روى هَذَا أَيْضا: عَن طَاوس، وَالشعْبِيّ، وَنَافِع بن جُبَير، وَمُحَمّد بن كَعْب. كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٥١) .(٢) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٩١) .(٣) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٥٢): مَا ورد فى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره وَمَا حَكَاهُ عَن الشَّافِعِي فى الْقَدِيم.(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٨) .(٥) تَمامهَا: (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ: ٢- ٢٣٦) .(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَبَعضهَا ضَرُورِيّ، وَبَعضهَا حسن كَمَا لَا يخفى.(٧) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَبَعضهَا ضَرُورِيّ، وَبَعضهَا حسن كَمَا لَا يخفى. [.....](٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَبَعضهَا ضَرُورِيّ، وَبَعضهَا حسن كَمَا لَا يخفى.(٩) فى الْأُم: «فَطلقت» . وراجع الْأُم (ج ٥ ص ٦٢): فَفِيهَا فَوَائِد كَثِيرَة.1 / 201কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন