199أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকﷺ: أَنْ يَنْكِحَ فَيَمَسَّ، إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ. مَعَ دَلَالَةِ الْآيِ قَبْلَهُ».» .وَقَالَ- فِي قَوْلِهِ ﷿: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) .-: «يَعْنِي:النِّسَاءُ «٢» .» .[وَفِي قَوْله «٣»]: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: ٢- ٢٣٧) .-: «يَعْنِي: الزَّوْجُ «٤» وَذَلِكَ: أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو «٥» مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ «٦» .» .وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ وَجُبَيْرِ ابْن مُطْعِمٍ. وَابْنُ سِيرِينَ «٧»، وَشُرَيْحٌ «٨»، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،(١) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم (ص ١٤٣) . [.....](٢) رَاجع مَا تقدم (ص ١٣٩، وَالأُم (ج ٣ ص ١٩٢- ١٩٣) .(٣) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا.(٤) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ٦٦): «وَبَين عندى فى الْآيَة: أَن الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح: الزَّوْج.» . وَعبارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥١): «وفى الْآيَة كالدلالة على أَن الَّذِي» إِلَخ.(٥) فى الْأُم (ص ٦٦): «يعفوه» وَعبارَة الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٣٤): «إِنَّمَا يعْفُو من ملك» .(٦) قَالَ بعد ذَلِك فى الْأُم (ص ٦٦): «فَلَمَّا ذكر الله (جلّ وَعز) عفوها عَمَّا ملكت:من نصف الْمهْر أشبه: أَن يكون ذكر عَفوه لمَاله: من جنس نصف الْمهْر. وَالله أعلم» .(٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ص ٦٦)، ومسند الشَّافِعِي بِهَامِش الْأُم (ج ٦ ص ٢١١) . وفى الأَصْل: «وَابْن عَبَّاس» وَلم نعثر عَلَيْهِ فِيمَا لدينا من كتب الشَّافِعِي وَلَعَلَّ استقراءنا نَاقص: إِذْ قد أخرجه عَنهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٥١) .(٨) كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٣٤) .1 / 200কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন