142أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক«وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ «١»: أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ: لَا يَكُونُ لِي وَلَاؤُكَ، وَلَا عَلَيَّ عَقْلُكَ.»«وَقِيلَ: أَنَّهُ (أَيْضًا «٢») - فِي الْبَهَائِمِ-: قَدْ سَيَّبْتُك.»«فَلَمَّا كَانَ الْعِتْقُ لَا يَقَعُ عَلَى الْبَهَائِمِ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِلْكَ «٣» الْبَحِيرَةِ، وَالْوَصِيلَةِ، وَالِحَامِ، إلَى مَالِكِهِ وَأَثْبَتَ الْعِتْقَ، وَجَعَلَ الْوَلَاءَ: لِمَنْ أَعْتَقَ «٤» [السَّائِبَةَ وَحَكَمَ لَهُ بِمِثْلِ حُكْمِ النَّسَبِ «٥» .]» .وَذَكَرَ فِي كِتَابِ: (الْبَحِيرَةِ) «٦» .- فِي تَفْسِيرِ الْبَحِيرَةِ-: «أَنَّهَا:النَّاقَةُ تُنْتَجُ بُطُونًا، فَيَشُقُّ مَالِكُهَا أُذُنَهَا، وَيُخْلِي سَبِيلَهَا، [وَيَحْلُبُ لَبَنَهَا فِي الْبَطْحَاءِ وَلَا يَسْتَجِيزُونَ الِانْتِفَاعَ بِلَبَنِهَا «٧»] .»(١) قَالَ فى الْأُم (ج ٤ ص ٩): «ويسيبون السائبة، فَيَقُولُونَ: قد أعتقناك سائبة، وَلَا وَلَاء لنا عَلَيْك، وَلَا مِيرَاث يرجع مِنْك: ليَكُون أكمل لتبررنا فِيك.»،وَقَالَ أَيْضا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٨١): «وَمعنى (يعتقهُ سائبة) هُوَ: أَن يَقُول:أَنْت حر سائبة، فَكَمَا أخرجتك من ملكى، وملكتك نَفسك-: فَصَارَ ملكك لَا يرجع إِلَى بِحَال أبدا.-: فَلَا يرجع إِلَى ولاؤك، كَمَا لَا يرجع إِلَى ملكك.» .(٢) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٣ ص ٢٧٥)، وَهُوَ الْمَقْصُود الظَّاهِر. وفى الأَصْل:«وَقيل أَيْضا إِنَّه»، وَلَعَلَّ التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير من النَّاسِخ.(٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «تِلْكَ»، وَهُوَ تَحْرِيف.(٤) رَاجع فِي هَذَا الْمقَام، الْأُم (ج ٤ ص ٩ و٥٧، وَج ٦ ص ١٨٢- ١٨٣) .(٥) زِيَادَة للايضاح وَتَمام الْفَائِدَة، عَن الام (ج ٣ ص ٢٧٥) .(٦) من الام (ج ٦ ص ١٨١) [.....](٧) الزِّيَادَة للفائدة، وللايضاح، عَن الام.1 / 143কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন