141أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:«قَالَ اللَّهُ ﷿: (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ، وَلا سائِبَةٍ، وَلا وَصِيلَةٍ، وَلا حامٍ: ٥- ١٠٣) «١» .»«فَهَذِهِ: الْحُبُسُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْبِسُونَهَا فَأَبْطَلَ اللَّهُ ﷿ شُرُوطَهُمْ فِيهَا، وَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِإِبْطَالِ اللَّهِ ﷿ إيَّاهَا.»«وَهِيَ «٢»: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَقُولُ: إذَا نُتِجَ فَحْلُ إبِلِي. «٣»، ثُمَّ أَلْقَحَ، فَأُنْتِجَ مِنْهُ-: فَهُوَ «٤»: حَامٍ. أَيْ: قَدْ حَمَى ظَهْرَهُ فَيَحْرُمُ رُكُوبُهُ.وَيُجْعَلُ ذَلِكَ شَبِيهًا بِالْعِتْقِ لَهُ «٥» .»«وَيَقُولُ فِي الْبَحِيرَةِ، وَالْوَصِيلَةِ- عَلَى مَعْنًى يُوَافِقُ بَعْضَ هَذَا.»(١) قَالَ فى الْأُم (ج ٦ ص ١٨٠): «فَلم يحْتَمل إِلَّا: مَا جعل الله ذَلِك نَافِذا على مَا جعلتموه. وَهَذَا ابطال مَا جعلُوا مِنْهُ على غير طاعه الله ﷿» .(٢) انْظُر- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ١٦٣) - بعض مَا ورد فى تَفْسِيرهَا.(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الْأُم (ج ٣ ص ٢٧٥): «إبِله» .(٤) فى الْأُم: «هُوَ»، فَيكون ابْتِدَاء مقول القَوْل.(٥) قَالَ فى الْأُم (ج ٦ ص ١٨١) - عقب تَفْسِير الْبحيرَة والسائبة-: «وَرَأَيْت مذاهبهم فى هَذَا كُله- فِيمَا صَنَعُوا-: أَنه كَالْعِتْقِ» .1 / 142কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন