318

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلا مِنَ أَهْلِ الْحِيرَةِ نَصْرَانِيًّا عَمْدًا، قَالَ: فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَكَتَبَ إَلِيْهِ: أَنْ أَقِيدُوهُ مِنْهُ، قَالَ: فَدُفِعَ إِلَيْهِ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: اقْتُلْهُ.
قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ: حَتَّى يَجِيءَ الْغَيْظُ، حَتَّى يَجِيءَ الْغَضَبُ.
قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ، ﵁: أَنْ لا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلْيُعْطِ الدِّيَةَ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ، قَالَ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» .
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن جابر عَنْ عامر، قَالَ: قَالَ علي، ﵁: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر.
٩٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»

1 / 321