317

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وروي عن عثمان، ومعاوية: لم يقتلوا مسلما بكافر.
٩٠٢ - أَخْبَرَنَا الميموني، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: كأنها كانت فِي بني إسرائيل ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] وكأن هذه الآية كانت فِي القصاص: الحر بالحر، والعبد بالعبد.
وكأنه حجة من احتج حيث قَالَ: لا يقتل مسلم بكافر فيمن قتل عبدا أنه ليس كُفُؤا له.
٩٠٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: قلت لأبي: وإذا قتل الرجل المسلم اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قَالَ: لا يقتل بِهِ.
أذهب إلى حديث أبي جحيفة، عن علي، عن النبي، ﷺ، قَالَ: «لا يقتل مسلم بكافر» .
٩٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ، ﵁، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لا، إِلا مَا فِي كِتَابِي هَذَا.
قَالَ: وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.

1 / 320