Adab al-Qadi
أدب القاضي
সম্পাদক
جهاد بن السيد المرشدي
প্রকাশক
دار البشير
সংস্করণ
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪৪৪ AH
প্রকাশনার স্থান
الشارقة
٤٥٤- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ حَسَنَ بنَ صَالِحِ عَنِ المَرْأَةِ تَأْبَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لِلزَّوجِ(١) أَنْ يُجْبِرَ امْرَأَتَهُ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ مِنْهَا مَا لَمْ يُطَلِّقْهَا؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا وَكُسْوَتَهَا، وَإِنَّمَا يَكُونُ أَجْرُ الرَّضَاعِ لِلْمُطَلَّقَةِ؛ لِأَنَّ قَولَهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦].
٤٥٥ - أَبُو هِشَامِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ جُوَيِبْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: تُجْبَرُ الأُمّ عَلَى الرَّضَاعِ إِذَا لَمْ يَأْخُذْ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَوْ لِلأَبِ مَالٌ(٢).
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ بَعْضُهُمْ رَضِيعٌ وَبَعْضُهُمْ فَطِيمٌ وَأُمُّهُم زَوجَتُهُ وَلَيْسَ لَهُمْ مَالٌ فَخَاصَمَتْ أُمُّهُمْ أَبَاهُمْ فِي نَفَقَتِهِمْ فَإِنَّ الْقَاضِي يَفْرِضُ لَهُمُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ مَا دَامُوا صِغَارًا، فَإِن شَكَتِ الأُمُّ تَضْيِيقَهُ(٣) عَلَيهِم أَمَرَهُ بِدَفْعِ نَفَقَتِهِم إِلَى أُمِّهِم.
فَأَمَّا الرَّضِيعُ إِنْ أَبَتْ الأُمُّ أَنْ تُرْضِعَهُ وَقَالَت: آتِيْنِي بِامْرَأَةٍ تُرْضِعُهُ عِنْدِي. فَلَهَا ذَلِكَ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِهِ إِذَا كَانَ يَجِدُ امْرَأَةً تُرْضِعُهُ وَيُقَالُ لَهُ: اكْتَرِ امْرَأةً تُرْضِعُهُ عِنْدَ أُمِّهِ. فَإِنْ قَالَتْ: أَنَا آخُذُهُ وَأُرْضِعُهُ بِأَجْرِ هَذِهِ الظِّئْرِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا زَوجَتُهُ وَنَفَقَتُهُ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا لازِمَةٌ لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَطَلَبَت أَجْرَ الرَّضَاعِ لِتُرْضِعَ الصَّبِيَّ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ مَا كَانَتْ (٩٧/٥ ب) فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ لَا يَجْمَعُ لَهَا القَاضِي النَّفَقَةَ مِنْ وَجْهَينِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا؛ لِأَنَّهَا فِي نَفَقَتِهِ إِلَى أَنْ
(١) في (اختلاف الفقهاء) للمروزي [٢٩٠/١]: لَيْسَ للزوج.
(٢) أخرج نحوه عبد الرزاق في (المصنف) [١٢١٨٩]، وقال ابن مازة في (المحيط البرهاني في الفقه النعماني) [٥٦٥/٣]: قال الضحاك: إذا لم يكن للصبي أو للأب مال أجبرت الأم على الإرضاع.
(٣) في (ك): تضيقه. والمثبت من (خ).
407