Adab al-Qadi
أدب القاضي
সম্পাদক
جهاد بن السيد المرشدي
প্রকাশক
دار البشير
সংস্করণ
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪৪৪ AH
প্রকাশনার স্থান
الشارقة
الحَسَنِ قَالَ: لَا يُعْدَى عَلَيْهِ وَلَكِنْ يَكْتُبُ لَهَا إِلَى مَوضِعِهِ فَيُؤْخَذُ لَهَا مِنْهُ(١).
وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثَلاثًا أَوْ وَاحِدَةً فَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى زَوجِهَا مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاثُ حِيَضٍ، وَالقَولُ قَوْلُهَا فِي العِدَّةِ أَنَّهَا لَمْ تَنْقَضِ مَعَ يَمِينِها، وَإِنِ ادَّعَتْ حَبَلًا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا بَينَهَا وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ مُذْ يَوْمَ طَلَّقَهَا، فَإِنْ مَضَتِ السَّنَتَانِ وَلَمْ تَلِدْ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي حَامِلٌ وَلَمْ أَحِضْ إِلَى هَذِهِ الغَايَةِ، وَأَظُنُّ هَذَا الَّذِي بِي رِيحٌ وَأَنَا أُرِيدُ النَّفَقَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتِي. وَقَالَ الزَّوجُ: قَدْ ادَّعَتِ الحَبَلَ، وَإِنَّمَا تَجِبُّ عَلَيْهَا النَّفَقَةُ لِعِلَّةِ الحَبَلِ وَأَكْثَرُ الحَبَلِ سَنَتَانٍ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فَلا نَفَقَةَ عَلَيَّ. فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يَلْتَفِتُ إِلَى قَولِهِ، وَيُلْزِمُهُ لَهَا النَّفَقَةَ إِلَى أَنْ تَأْيَسَ مِنَ الحَيضِ فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَمْضِي الثَّلاثَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي هَذِهِ الشُّهُورِ اسْتَقْبَلَتِ العِدَّةَ بِالحَيضِ، وَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لَهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مُحْتَبِسَةٌ بِعِدَّتِهَا مِنْهُ.
وَإِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَمْ تَحِضْ، وَدَخَلَ بِهَا، وَمِثْلُهَا تُجَامَعُ؛ فَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ يُنْفِقُ عَلَيْهَا لِذَلِكَ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الشُّهُورِ اسْتَقْبَلَتِ العِدَّةَ بِالحَيضِ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ الحَيضُ.
وَالمُخْتَلِعَةُ وَالمُبَارِئَةُ(٢) لَهُمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، فَإِنِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى أَنْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ ذَلِكَ فَالبَرَاءَةُ مِنَ النَّفَقَةِ جَائِزَةٌ، وَأَمَّا السُّكْنَى فَهِيَ وَاجِبَةٌ لَهَا؛ لِأَنَّ خُرُوجَهَا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَعْصِيَةٌ.
وَالمُلاعَنَةُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
(١) تقدم برقم (٤١٥).
(٢) [ق / ٨٠ ب] من (خ).
403