271

Adab al-Qadi

أدب القاضي

সম্পাদক

جهاد بن السيد المرشدي

প্রকাশক

دار البشير

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪৪৪ AH

প্রকাশনার স্থান

الشارقة

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

عَلَى الْكِتَابِ، فَإِذَا حَضَرُوا فَشَهِدُوا أَنَّ هَذَا كِتَابُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ قَاضِي بَلَدِ كَذَا إِلَيْكَ وَهَذَا خَاتَمُهُ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: يَسْأَلُهُمْ هَلْ قَرَأَ عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِحَضْرَتَكُمْ؟ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ قَبِلَهُ، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَقْرَأْهُ عَلَيْنَا، وَلَكِنْ خَتَمَهُ بِحَضْرَتِنَا لَمْ يَقْبَلْهُ، وكَذَلِكَ لَوْ قَالُوا: قَرَأَهُ عَلَيْنَا وَلَمْ يَخْتِمْهُ بِحَضْرَتِنَا. لَمْ يَقْبَلْهُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَقْبَلُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ عِنْوَانُ الْكِتَابِ: مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ إِلَى فُلانٍ. فَلَمْ يَقْبَلْهُ، وكَذَلِكَ إِنْ كَانَ: مِنْ أَبِي فُلانٍ إِلَى أَبِي فُلانٍ. لَمْ يَقْبَلْهُ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْكُنَى مَشْهُورَةً شُهْرَةَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَقْبَلُهُ إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ كِتَابُ فُلانٍ الْقَاضِي بِبَلَدِ كَذَا إِلَيْكَ.

وَإِنْ كَتَبَ: مِنْ فُلانٍ إِلَى فُلانِ بْنِ فُلانٍ. وَفُلانٌ إِنَّمَا هُوَ جَدُّهُ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى أَبِهِ، لَمْ يَقْبَلْهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ -يَعْنِي فِي دَاخِلِهِ- الْأَسْمَاءُ وَلَا الْكُنَى وكان فِيْهِ: عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكَ. لَمْ يَقْبَلْهُ، وَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ عَلَى عُنْوَانِهِ أَسْمَاؤُهُمَا وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي دَاخِلِ الْكِتَابِ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ.

وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْكِتَابِ أَوْ عَلَى خَاتَمِ الْقَاضِي وَهُوَ كِتَابٌ صَحِيحٌ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يَعْرِفُ الشُّهُودَ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْكِتَابِ بِالْعَدَالَةِ، فَضَّ الْكِتَابَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ وَأَنْفَذَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ الشَّهُودَ لَمْ يَفْضَّ الْكِتَابَ وَلَمْ يَكْتُبِ الْمَحْضَرَ وَشَهَادَةَ الشُّهُودِ، وَيَجْعَلُ الْكِتَابَ فِي دَرَجِ الْمَحْضَرِ حَتَّى يَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ، فَإِنْ عُدِّلُوا فَضَّ الْكِتَابَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ وَالشُّهُودِ، وَإِنْ لَمْ يُعَدَّلُوا قَالَ لِلطَّالِبِ: زِدْنِي شُهُودًا عَلَى الْكِتَابِ.

267