Adab al-Qadi
أدب القاضي
সম্পাদক
جهاد بن السيد المرشدي
প্রকাশক
دار البشير
সংস্করণ
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪৪৪ AH
প্রকাশনার স্থান
الشارقة
অঞ্চলগুলি
•ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Adab al-Qadi
আবু বকর আল-খাস্সাফ (d. 261 / 874)أدب القاضي
সম্পাদক
جهاد بن السيد المرشدي
প্রকাশক
دار البشير
সংস্করণ
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪৪৪ AH
প্রকাশনার স্থান
الشارقة
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهَا ثُمَّ إِذَّعَاهَا رَجُلٌ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ، فَالْمُشْتَرِي خَصْمٌ لَهُ، ويُقْضَى بِهَا عَلَيْهِ لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي نَقَدَهُ إِيَّاهُ.
٢٩٤- أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بنُ مَرْوَانَ الضَّرِيرُ قَالَ(١): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ كِتَابَ الْقَاضِي إِذَا جَاءَ (٢) بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ(٢).
٢٩٥- أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: كَانَ عَامِرٌ يُجِيزُ كِتَابَ الْقَاضِي الْمَخْتُومِ بِخَتْمِهِ مِنَ الْقَاضِي(٣).
٢٩٦- أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ - أَوْ عُمَيْرٍ - قَالَ: جِئْنَا بِكِتَابٍ مِنْ قَاضِي الْكُوفَةِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَجِئْتُ وَقَدْ عُزِلَ إِيَاسٌ وَاسْتُقْضِيَ الْحَسَنُ فَدَفَعْتُ كِتَابِي إِلَيْهِ فَقَبِلَهُ وَلَمْ يَسْأَلْنِي الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ، فَفَتَحَهُ ثُمَّ نَشَرَهُ فَوَجَدَ لِي فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى زِيَادٍ فَقُلْ لَهُ: أَرْسِلْ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسِمِائَةَ دِرْهَمٍ وَادْفَعْهَا إِلَى هَذَا.
(١) [ق/ ٤٧ أ] من (خ).
(٢) قال ابن السمناني في (روضة القضاة) [٣٣٠/١]: وذكر الخصاف عن الشعبي أنه كان يجيز كتاب القاضي إذا جاءه بغير بينة. وقال البابرتي في (العناية شرح الهداية) [٧/ ٢٩١]: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ بِجَوَازِ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
(٣) أخرجه وكيع الضبي في (أخبار القضاة) [٤١٦/٢].
256