37زكاة الأسهم والسندات والورق النقديصالح السدلان - ١٤٣٩ هجريالناشردار بلنسية للنشر والتوزيعالإصدارالثالثةسنة النشر١٤١٧ هـمكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالزكاةالسوق الصكوك والسندات•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-٤ - ضمان سلطات إصدارها قيمتها وقت إبطالها، وتحريم التعامل بها.ويمكن الردُّ على هذا القول جملة وتفصيلًا:أما جملةً فإن الأخذ بهذا القول يستلزم أحكامًا شرعية تظهر فيها الكلفة والمشقة، منها:١ - عدم جواز السَّلَم بها فيما يجوز السلم فيه؛ لأنها بمثابة حوالة على مصدرها، ومن شروط السلم قبضُ أحد العوَضَين في مجلس العقد.٢ - عدم جواز صرفها؛ لأنها وثيقة بدين غائب عن مجلس العقد، ومن شروط الصرف التقابض في مجلس العقد.٣ - يعتبر التعامل بها من قبيل الحوالة بالمعاطاة على الجهة التي أصدرتها، وفي القول بصحة العقود بالمعاطاة خلاف بين أهل العلم.1 / 39نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي