36زكاة الأسهم والسندات والورق النقديصالح السدلان - ١٤٣٩ هجريالناشردار بلنسية للنشر والتوزيعالإصدارالثالثةسنة النشر١٤١٧ هـمكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالزكاةالسوق الصكوك والسندات•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-كغيرها من بلدان العالم بحث متأخروا الفقهاء من المسلمين حقيقتها وفرَّعوا عن بحوثهم مسائل في حكم زكاته.ويحسن بنا قبل أن نتكلم في حكم زكاة الأوراق النقدية أن نستعرض الأقوال الشرعية التي قيلت عن حقيقة الأوراق النقدية، ونبيِّن وجهة نظر فقهاء عصرنا فيها:القول الأول: أن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة إصدارها. ويستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:١ - التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه.٢ - ضرورة تغطيتها بالذهب والفضة، أو بواحد منهما في خزائن مصدريها.٣ - انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق، والمعتبر ما تدل عليه من العدد لا القيمة الورقية.1 / 38نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي