294

كلمات السداد على متن الزاد

الناشر

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

ومن قال لزوجتِه: أنتِ أختي لرَضاعٍ بَطَلَ النكاحُ، فإن كان قبلَ الدخولِ وصدَّقَتْه فلا مهرَ، وإن أكذَبتْه فلها نصفُه، ويجب كلُّه بعدَه، وإن قالتْ هي ذلك وأكذَبَها، فهي زوجتُه حُكمًا.
وإذا شكَّ في الرضاعِ أو كمالِه (*) أو شكَّت المرضعةُ، ولا بينَّةَ فلا تحريمَ.
ــ
(*) قوله: "أو كمالِه" يعنى كمالَ خمسِ رضعاتٍ وعنه ثلاثٌ يحرِّمْنَ ... لقوله ﷺ: (لا تحرِّمُ المَصَّةُ ولا المصَّتانِ) (١). رواه مسلم. وعنه واحدةٌ لعمومِ الآية، وبه قال مالكٌ وأصحابُ الرأيِ فإذا شكَّ في كمال الرَّضاعِ فأقلُّ أحوالِه الكراهةُ.

(١) باب في: المصة والمصتان، من كتاب الرضاع، صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٥.

1 / 295