أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
والمبُضِع معه المال، يشتري به شيئا ليوصله(1).
والمستأجر للأشياء المَغِيب عليها(2).
هؤلاء كلهم أمناءُ مصدَّقون فيما يقولون. وما ادُّعِيَّ عليهم من وجه يُوجب عليهم الضمانَ، فالقول قولهم بلا يمين، إلا أن يكون المدعی علیه ممن یُتَّھم مِثلُه، فیجب الیمين(3).
(1) المدونة (73/12)، التوضيح (38/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: (ویبضع ویقارض).
(2) المدونة (23/14)، التوضيح (454/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: (وبيعة سلعة على أن يتجر).
(3) قال الحطاب: (فائدة) قال في المسائل الملقوطة: الأمناء مصدقون على ما في أيديهم ثمانية عشر: الوالد في مال ولده الصغير وابنته البكر، والوصي في مال اليتيم والمحجور عليه، وأمناء الحكام والموضوع تحت أيديهم الأموال، والمستودع، والمقارض، والأجير فيما استؤجر عليه، والكري في جميع ما استحمله غير الطعام، والصانع غير الصائغ، والراعي ما لم يبعد فيكون كالصناع، والمستعير، والمرتهن فيما يغاب عليه، والوكيل فيما وكل على النظر، والمأمور بالشراء والبيع، والدلال، والشريك مفاوضا أو غيره، والرسول فيما أرسل به، والمبضع معه المال للشراء والتبليغ، والمستأجر للأشياء المغيب عليها كلهم مصدقون، وما ادعى عليهم مما يوجب الضمان فالقول قولهم بلا يمين إلا أن يتهموا فتجب عليهم اليمين اهـ. مواهب الجليل (446/5).
401