أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
1 - قال محمد: الأمناء مصدقون على ما في أيديهم:
الوالد في مال ولده الصغير، وفي مال ابنه الكبير(1).
والوصي في مال اليتيم، وفي مال السفيه المحجورِ عليه(2). وأمناء الحكام الموضوعُ على أيديهم الأموال(3). والمستودَع الذي يَجعل الرجلُ على يديه مالَه وديعةً(4).
والعامل في مال القراض(5). والأجير فيما استُؤجر عليه(6).
والكري في جميع ما استُحمِلَه، حاشا الطعامَ خاصةً، فإنه له ضامن، دون غيره(7).
(1) المدونة (132/15)، التوضيح (243/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((وله البيع مطلقا، وإن لم يذكر سببه).
(2) المدونة (71/11)، التوضيح (283/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((ثم وصيه وإن بعد وهل كالأب أو إلا الرَّبع فيبيان السبب خلاف)).
(3) المدونة (83/10)، التوضيح (8/ 555)، مواهب الجليل (446/5).
(4) المدونة (148/15)، التوضيح (466/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوديعة: ((لا بدعوى التلف)).
(5) المدونة (37/2)، التوضيح (240/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((والقول للعامل في تلفه وخسره)).
(6) المدونة (82/11)، التوضيح (217/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((وضمن إن أکری لغير أمین)).
(7) المدونة (132/11)، التوضيح (27/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب في الإجارة والكراء: ((وهو أمين فلا ضمان)).
399