أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
إن قتله بحجر، اقتُص منه بحجر.
11 - وإن عفا وليُّ المقتولِ عن القاتل على أن يغرم إليه الديةَ، فأبى القاتل غُرمَها، وبذل دَمَه، فذلك له. هذا مذهب ابن القاسم.
12 - قال ابن القاسم: وإذا قُلِعتْ سنُّ الرجل، فردَّها، فثَبَتَتِ، فإن له العقْل إن كان خطأً، والقَوَدَ(4) إن كان عمدا.
(1) المدونة (226/16-233)، التوضيح (115/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وقتل بما قتل ولو نارا ... )).
(2) ((يصير إليه)) تكررت في (م).
(3) المدونة (239/16)، التوضيح (8/ 75)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «فالقود عینا».
(4) في (ع) و(م): ((والـ ود)).
354