أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
2- قال محمد: وإن لم يَقُم على الضرب إلا شاهد واحد، وقد عاش وأكل [67] وشرب ثم مات، فقد تنازع في ذلك / الرواة:
فذهب ابن القاسم: أنه يُقْسَم معه.
وقال غيره من أصحابه: لا يُقْسَم على ذلك، إلا بأن يثبت أصْلُ الضرب والجراح، ثم يُقسِم الورثة أنه مات من ذلك(1).
3- قال محمد: ليس يوجب مالك ديةً بشاهد واحد ويمين واحدة بغير قسامة، إلا في موضعين:
أحدهما: الذمي يُقيم شاهدا واحدا على قتل وليِّه، فيحلف يمينا واحدة، ويَستحق دمَ صاحبِهِ.
وجعل دم الذمي كدم العبد، الذي هو قيمةٌ تُستحَق؛ كسائر الأموال.
والوجه الثاني: الكلب العقور يقوم على عقره شاهد واحد، وقد تُقُدِّم إلى صاحبه، فإنه يحلف مع الشاهد، ويستحق الدية على صاحب الكلب.
وقال ابن مزين: قال أصبغ: لا يثبت شيء مِن فِعل العَجْماء إلا بشاهدين(2).
4- فإذا قال: دمي عند فلان، ولم يقل عمدا، ولا خطأ:
فإن اجتمع الورثة على عمد، أو على خطإ، حلفوا، واستحقوا ذلك.
(1) المدونة (16/240)، التوضيح (8/194)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم: لمن ضربه».
(2) المدونة (16/201-202)، التوضيح (7/552)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية». وقوله: «ولا قسامة .. وإلا فدية .. أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية».
350