أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
قال ابن الماجشون: إذا ذهب القاضي إلى مذهب اختلف الناس فيه، نفذ، إلا أن يكون مما للنبي ﷺ فيه قضية، مثل الشفعة في المقسوم، ومثل العبد إلى الشريكين يعتقه أحدهما وهو معسر، فيعتق جميعه، ويأمره بالسعي(1).
4- ومن أصلهم(2): أن القاضي لا يجوز حكمه على من لا تجوز شهادته عليه.
ولا يجوز حكمه لمن(3) لا تجوز شهادته له.
ولا يجوز حكمه بشهادة من لا تجوز تزكيته له(4).
5- وإذا كتب القاضي إلى القاضي في أمر، فعلى القاضي المكتوب إليه أن يُنفِذ كتابَ القاضي إليه، إذا ثبت عنده أنه كتابه، كان الذي كتب إليه مما يوافق مذهبه، أو مما يخالفه.
وذلك إذا كان القاضي الكاتبُ قد حَكَمَ.
وإن كان لمْ يَحْكُم، وإنما كتب إليه بما ثبت عنده: لم يَحْكُم هذا المكتوب إليه إلا بما يوافق مذهبه(5).
6- وتفسير ما يجب على الحاكم من النظر بين المتحاكمين في أول مَقْدَمِهما إليه: أن يقول الحَكَمُ للمدعي: ألك بينةٌ بما تدعي؟
(1) المدونة (144/12)، البيان والتحصيل (285/9)، التوضيح (423/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب، أو خرج عن رأيه أو رأي مقلده)).
(2) في (ع) و(م): ((أصولهم)).
(3) في (و) و (ع): ((على من)).
(4) النوادر والزيادات (76/8)، التوضيح (420/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار ... )).
(5) المدونة (59/16)، التوضيح (452/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القضاء: ((وأنهى لغيره بمشافهة إن كان كل بولايته، وبشاهدين مطلقا، واعتمد عليهما وإن خالفا كتابه. وندب ختمه. ولم يفد وحده وأديا وإن عند غيره. وأفاد إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه)).
338