أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
1- قال محمد: ومن أصولهم في باب الأقضية: أنه لا يجوز أن يقضي(1) القاضي بعلمه، ولا بإقرار أحد الخصمين عنده، كان ذلك قبل أن يكون قاضيا، أو بعد أن كان(2) قاضيا، حتى تشهد البينة عنده بذلك(3).
2- وأحكام القضاة على ثلاثة أوجه:
فأما القاضي العدل العالم، فإن أحكامه نافذة، لا يُفْسَخ له حُكْمٌ، ولا يُتُعقَّب له قضاء.
وأما الجائر المتعسف، فلا يتعقب له حكم، ويبتدئ القاضي بعده النظر فيما حكم فيه مما رُفِع إليه، ولا ينظر إلى سجلُّه؛ لأنه لابد أن يتحلى فيه بالعدل.
وأما العدل الجاهل المتحري، فإنه يتعقب: فما وافق الحق، نفذ. وما خالف الحق، رُدَّ(4).
3- وكل ما حكم به القاضي العدل من مذهب من رآه صوابا مما اختلف الناس فيه، فهو نافذ.
وإن أراد مذهبا فأخطأه، رُدَّ ذلك الحكْمُ، ونُقِض وإن وافق / به مذهب ذاهب من [64] العلماء.
(1) في (ع): ((يقض)).
(2) في (ع): ((يكان)).
(3) المدونة (132/12)، التوضيح (431/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((أو بعلم سبق مجلسه)).
(4) البيان والتحصيل (256/9)، النوادر والزيادات (93/8)، التوضيح (421/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور وإلا تعقب ومضى غير الجور ولا يتعقب حكم العدل)).
337