أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
1 - قال محمد: الأصل في هذا الباب: أن كل مُقِرِّ أقر إقرارا مجملا، فالقول قوله في تفسيره(1).
2- وكل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره، / صُدِّق.
3 - وكل مُقِرٍّ، فلا رجوع له عن إقراره، إلا أن يَرُدَّ إقرارَه المُقَرُّ له، فيجب له الرجوع عند رد المُقَرِّ له إقراره. فإن عاد الإقرار بعد ذلك، عاد حُكمُه أيضا. ولم يجب له عنه الرجوع، إلا أن يردّه المقَرُّ له(2).
4- وكل من وصل إقرارَه بتبيينٍ، أو استثناء، وصْلاً نسقا، فالقول قوله. قال بعض أهل العلم: إلا أن يتبين كَذبُه في ذلك الاستثناء، فيكون حكمه حكمَ المقر النادم(3).
5- وكل من أقر في صحته بِديْنِ فإنه يلزمه؛ كان المُقَرُّ له أجنبيا أو وارثا(4).
6 - وكل مُقرِّ في مرضه بِدَيْن، فإنه يلزم إقراره للأجنبي الذي لا يُتَّهم عليه. ولا يلزم في الوارث الذي يُتَّهم عليه.
(1) البيان والتحصيل (486/10)، التوضيح (425/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وقبل .. وتفسير ألف في كـ: ألف، ودرهم، وخاتم ... والأحسن تفسيره، كشيء، وكذا».
(2) النوادر والزيادات (113/9)، التوضيح (422/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره)).
(3) النوادر والزيادات (171/9)، التوضيح (431/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((والاستثناء هنا كغيره)).
(4) المدونة (77/13)، التوضيح (417/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه ... )).
321