أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
فإن قال: إني لا أعرف الجيد من الرديء.
قال بعض الرواة: يحلف أنه ما أعطاه رديئا في علمه.
وأما في النقص فإنما، يحلف على البتات، لا على العلم(1).
19 - وما وجب من الأيمان على النساء: فما كان من الحق الذي له بال، خرج فيه النساء إلى مقطع الحق نهارا، إن كانت المرأة من أهل الخروج، أو ليلا إن لم تكن من أهل الخروج.
وما لا بال له، تحلف المرأة عليه في بيتها.
ويجزي الحكم من الإرسال إليها في ذلك شاهد واحد(2)، إذا(3) كان عدلا(4).
20 - وأمهات الأولاد والمكاتبات والمدبرات مقام الحرائر في ذلك(5).
المدونة (31/9-32) النوادر والزيادات (425/6)، (75/10)، الجامع لابن يونس (217/11) (947-938/13)، التوضيح (32/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((وعدم دفع رديء)»، وعند قوله في باب الوكالة: ((حلفتَ ... ما دفعتَ إلا جيادا في علمك))، وقوله في باب الشهادات: ((وحلف في نقصٍ بّا وفي غشّ علماً».
في (ع): ((واحد)).
في (ع): ((إن))، وفي (م) سقطت.
المدونة (136/12) (50/13)، النوادر والزيادات (157/8)، التوضيح (27/8-28)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها)).
الجامع لابن يونس (537/17-538)، عقد الجواهر (205/3).
320