أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
وأما إن كان حاضرا، فلا حجةَ أبلغُ من رضاه بصلاة المسلمين على أبيه وبدفنهم إياه بين قبورهم.
وإن كان الأب معروفا بالإسلام، فحُكْمُ الابن المدعي النصرانية حكم المرتد(1).
وإن(2) كان الأب طارئا، فالجواب على ما تقدم من كلام ابن القاسم في صدر المسألة.
53 - وإذا تداعى ورثة الميت وزوجتُه، فقال الورثة للزوجة: كنت أَمَةً إذ مات، وإنما عَتَقتِ بعد موته. وقالت الأمة: بل إنما عَتَقتُ قبل موته، والميراثُ لي معكم واجبٌ:
فالقول قول الورثة؛ لأن الأصل في الأمة الرقُّ، وسقوطُ الميراث، فعليها أن تُبيِّن الوجه الذي يَجب لها به الميراثُ(3).
54 - ولو كان اختلاف الورثة مع امرأة حرة الأصل، فقالوا: طلَّقَكِ في صحتِه ثلاثا. وقالت: بل إنما طلقني واحدة، ومات قبل أن تنقضي عدتي:
فالقول قول المرأة؛ لأن أصل(4) الحكم فيها وجوب الميراث، وليس يؤخذ بأكثر من إقرارها بما أقرت من طلاق واحدة. وعلى مَن يريد إخراجَها مِن(5) الميراث البينةُ(6).
(1) كذا في (و) وعليها علامة تضبيب، وفي (ع)، و(م): المردف. ولعل الصواب: المرتد]
(2) في (م) و (ع): ((إن)).
(3) المدونة (26/15-27)، التوضيح (228/8).
(4) في (ع): ((الأصل)).
(5) في (ع): ((أن)).
(6) النوادر والزيادات (173/5)، التوضيح (335/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولو صح ثم مرض فطلقها، لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول)».
310