أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
8- وإن وطئها فحبلت(1)، فإن كان مُتسوِّرا عليها في حجاب المرتهن، فسبيله سبيل المعتق: تكون له أمَّ ولد، ويُعجّل للمرتهن حقُّه إن كان الراهن موسرا.
وإن كان معسرا، لم تكن له أم ولد، وبيعت بعد أن تضع ما في بطنها في دَيْنِ المرتهن.
وإن كان إنما وطئها الراهن بإذن المرتهن، أو كانت مُطْلَقةً غير محتَبسَة في حجاب المرتهن، ولا في زمام حَوْطِه، فهي خارجة من الرهن؛ لإذن المرتهن للراهن في وطئها.
وقال غيرُ ابن القاسم من الرواة: الحكم حكمٌ واحد في ذلك، كان مُتسِّرا في وطئها أو غير متسور، كانت الجارية مصونة أو مُطْلَقةً، لا تكون للراهن أم ولد إن كان معسرا. وتباع للمرتهن في دينه(2).
9- وانظر: فكل رهن احتيج إلى استعماله، أو إلى إجارته، فلْيتولَّ ذلك المرتهنُ بأمر الراهن.
فإن تولاه الراهن فأمره باستعماله، أو عقد أجرته، فالرهن واهنٌ غيرُ صحيح، إن قام غريم، أو كان مفلسا(3). / [45]
(1) في (ع): ((فحملت)).
(2) المدونة (33/14)، النوادر والزيادات (203/10-204-205)، الجامع لابن يونس (621/12 وما بعدها، و627)، التوضيح (124/6-131). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وحد مرتهن وطىء إلا بإذن تقوم بلا ولد حملت أم لا)).
(3) المدونة (40/14)، النوادر والزيادات (174/10-175)، الجامع لابن يونس (561/12)، التوضيح (118/6-119)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وتولاه المرتهن بإذنه)).
45