أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
8 - وأما الذي آجر حانوته، أو داره، أو استؤجر(1) على رحيل / إبل، أو نحو ذلك، فهم أسوة الغرماء في الفلس والموت جميعا(2).
9- وكل من عامل المفلسَ بعد التفليس، فهو أحق بما في يديه من المال من الغرماء الأوَّلِين الذين فلَّسوه، إلا أن يكون الذي في يديه من المال(3) فائدةٌ استفادها، فيكون الغرماء الأولون والآخرون في ذلك أسوة(4).
(1) في (ع): (استأجر)).
(2) التهذيب (3/ 643)، التوضيح (6/ 223)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «کأجیر رعي ونحوه وذي حانوت فيما به)).
(3) قوله: ((من الغرماء الأولين الذين فلسوه. إلا أن يكون الذي في يديه من المال))، سقطت من (ع) و(م).
(4) التهذيب (3/ 637)، التوضيح (6/ 175)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «ولو مکنهم الغريم فباعوا واقتسموا ثم داین غيرهم فلا دخول للأولين)).
254