243

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

12 - وإذا(1) كان المكاتب هو الجاني، قيل له: أَدِّ الجناية، وتمادى في كتابتك.

فإِن عَجَزَ عن ذلك، عُجِّزَ في كتابته، وخُيِّر سيده فيه، كما يُخيَّر في العبد إذا جنى(2).

(1) في (ع) و(م): ((إن)).

(2) المدونة (176/16)، (451/8)، التوضيح (451/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((وإن عجز عن شيء أو عن أرش جناية)).

242